عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

100

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

فيمن كاتب عبده في مرضه ، أو أوصى أن يكاتب ، أو يعتق بعضه ويكاتب بعضه ، أو بكتابة مكاتب ( 1 ) أو أوصى أن يعتق عبده بعد قبض مال أو حضانة ومن كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم ، ومن كاتب عبده في مرضه وقبض الكتابة فذلك نافذ إن حمله الثلث وهو بيع ، وقال أشهب ، ليس كالبيع إذ لا يجوز ذلك وإن عالاه حتى تحمل رقبته الثلث ، ولا يعجل عتقه إلا أن يكون له مال مأمون ، وإلا لم يعتق حتى يموت السيد ويحمله الثلث ، وإن لم يحمله خير الورثة في عتقه أو يردوا إليه ما قبضه منه السيد ، [ ويعتقوا ] ( 2 ) منه محمل الثلث بتلا ، ويبقى ماله بيده ، قال والمكاتب في الصحة يقر سيده في مرضه بقبض الكتابة منه . قال ابن القاسم : إن حمله الثلث جاز وعتق اتهم أو لم يتهم ، [ ولو كانت الكتابة في المرض ] ( 3 ) لم يعجل عتقه إلا في المال المأمون ، وإن لم يسعه الثلث في الكتابة في الصحة وللسيد ولد لم يتهم ، ويجوز قوله ، وإن لم يكن له ولد لم يصدق إلا ببينة ، وقال أشهب إن لم يتهم السيد بانقطاع من المكاتب جاز قوله . قال ابن القاسم ، وإن كاتبه في المرض ولا يحمله الثلث خير الورثة بين إجازة ذلك أو عتق ما حمل الثلث منه بتلا . وفي / باب قبل هذا ، إذا كاتبه في المرض وأوصى بكتابه . ومن العتبية ( 4 ) من سماع ابن القاسم ، ومن كتاب ابن المواز ، قال ، مالك في المرأة أعتقت نصف عبد لها عند موتها ، وقال العتبية ( 5 ) ، بعد موتها وأوصت أن يكاتب نصفه الآخر ، قال فليكاتب على قدر قوته وجرائه .

--> ( 1 ) هكذا في الأصل والعبارة في ب ( أو أقر بقبض كتابة مكاتب ) وفي ص وت ( أو أقر ببعض كتابة مكاتب ) . ( 2 ) في ص ( ويعتق ) . ( 3 ) كذا في الأصل والعبارة في النسخ الأخرى ( ولو كاتب المكاتب في المرض ) . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 15 : 243 . ( 5 ) البيان والتحصيل ، 15 : 243 .